الإمام الشافعي

155

أحكام القرآن

( أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 1 » : « والحجّة فيما وصفت - : من أن يستحلف الناس : فيما بين البيت والمقام ، وعلى منبر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، وبعد العصر . - : قوله « 2 » تبارك وتعالى : ( تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ، فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ : 5 - 106 ) ؛ وقال المفسّرون : [ هي « 3 » ] صلاة العصر « 4 » . » . ثم ذكر . شهادة المتلاعنين ، وغيرها « 5 » .

--> ( 1 ) كما في الأم ( ج 7 ص 32 ) . وانظر المختصر ( ج 5 ص 254 ) ، والسنن الكبرى ( ج 10 ص 177 ) . ( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « لقوله » ؛ والزيادة من الناسخ . ( 3 ) زيادة حسنة عن الأم . ( 4 ) كما قال أبو موسى الأشعري في قصة الوصية . انظر السنن الكبرى ، ومعالم السنن ( ج 4 ص 171 ) . وراجع في السنن الكبرى ، والفتح ( ج 5 ص 180 ) حديث أبي هريرة : في ذلك . وراجع المذاهب في تفسيرها : في الناسخ والمنسوخ للنحاس ( ص 134 - 135 ) ، وتفسير القرطبي ( ج 6 ص 353 ) . ( 5 ) حيث ذكر آيتي النور : ( 5 - 6 ) ؛ ثم قال : « فاستدللنا : بكتاب اللّه ( عزّ وجل ) ؛ على تأكيد اليمين على الحالف : في الوقت الذي تعظم فيه اليمين بعد الصلاة ؛ وعلى الحالف في اللعان : بتكرير اليمين ، وقوله : ( أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ) . وسنة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) في الدم : بخمسين يمينا ؛ وبسنة رسول اللّه : باليمين علي المنبر ، وفعل أصحابه ، وأهل العلم ببلدنا » . ثم ذكر : من السنة والآثار ؛ ما يدل علي ذلك . ورد على من خالفه : في مسألة اليمين على المنبر . فراجع كلامه ( ص 33 - 34 ) . وانظر كلامه ( ص 183 ) ، والسنن الكبرى ( ص 176 - 178 ) ، والمختصر . وراجع الفتح ( ج 5 ص 180 - 181 ) ، وشرح الموطأ ( ج 4 ص 4 ) .